للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خسوف للقمر، ولكننا لم نره لتراكم السحب فإنها لا تصلى صلاة الخسوف لمجرد قولهم.

وصلاة الكسوف سنة مؤكدة على قول جمهور أهل العلم، بل حكى النووي الإجماع على ذلك (١)، وصرح أبو عوانة بوجوبها (٢).

• الوجه الخامس: ظاهر الإطلاق في قوله: "صلوا" أنها تفعل كل وقت حتى في أوقات النهي، كما لو حصل بعد العصر مثلًا؛ لأنه موضع تشريع وبيان للأمة، ولو كانت لا تفعل في أوقات النهي لبين ذلك لأمته، وهذا قول الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد (٣).

والقول الثاني: أن الكسوف لا تصلى في أوقات النهي، وإنما يشتغلون بالدعاء والاستغفار والصدقة والعتق، وهذا قول أبي حنيفة ومالك، والمشهور عن أحمد (٤)، واستدلوا بأحاديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي.

والقول الأول أرجح؛ لأن الحديث في الكسوف خاص، فيقدم على النهي العام؛ لأن حديث النهي ضعف عمومه بتخصيصه بأحاديث أخرى، كما تقدم في " أوقات النهي"؛ ولأن صلاة الكسوف من ذوات الأسباب.

• الوجه السادس: ظاهر الحديث الأمر بالصلاة والدعاء عند رؤية الكسوف حتى ينكشف ما وقع، ولذا شرعت إطالة صلاة الكسوف، كما سيأتي إن شاء الله، فإن فرغ من الصلاة قبل انجلاء الكسوف، فالمشهور عند أهل العلم أنها لا تعاد؛ بل ينبغي الاشتغال لم يزد على ركعتين؛ ولأن قوله: " فصلوا، وادعوا، حتى يكشف ما بكم" يفيد ذلك، فإن جعل الغاية لمجموع الأمرين من الصلاة والدعاء.

• الوجه السابع: مشروعية الفزع إلى الدعاء عند رؤية الكسوف، لما في


(١) "المجموع" (٥/ ٤٤).
(٢) "مسنده" (٢/ ٩٢).
(٣) "الأم" (١/ ٥٢٧)، "المغني" (٢/ ٥٣٣) (٣/ ٣٣٢).
(٤) "الاستذكار" (٧/ ١٠٥)، "بدائع الصنائع" (١/ ٢٨٢)، "المغني" (٣/ ٣٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>