للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الوجه الرابع: الحديث دليل على أن شكاية الناس إلى الإمام قحوط المطر لا ينافي التوكل على الله تعالى؛ لأنهم لم يقصدوا الشكوى لذاتها، وإنما قصدوا طلب الاستسقاء من الإمام يصح جماعة وفرادى، ويوم الجمعة على المنبر بدون إذن الإمام.

أما الخروج إلى المصلى فلا يجوز إلا بإذن من الإمام على الأظهر؛ لأن هذا لم يقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد أصحابه إلا بإذن الإمام الأعظم، وقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى ميمون بن مهران: (إني كتبت إلى أهل الأمصار أن يخرجوا يوم كذا من شهر كذا يستسقوا … ) (١)، وهذا رواية عن أحمد، والمذهب أنه لا يشترط لها إذن الإمام، لكن إذا كانوا في بلد قد أمات حكامها الاستسقاء فإنه يشرع لهم أن يصلوها في الصحراء إن تيسر أو في المساجد؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شرع ذلك لأمته (٢).

• الوجه الخامس: الحديث دليل على أن وقت صلاة الاستسقاء كوقت صلاة العيد، وذلك حين ترتفع الشمس.

• الوجه السادس: هذا الحديث نص صريح في تقديم خطبة الاستسقاء على الصلاة، ودل على ذلك أيضًا حديث عبد الله بن زيد المذكور بعد حديث عائشة، وفيه: (فتوجه إلى القبلة يدعو، ثم صلى ركعتين)، وفي حديث ابن عباس المذكور أول الباب من طريق الثوري، عن عشان بلفظ: (فدعا ولم يخطب خطبتكم هذه، ثم صلى ركعتين كما يصلي العيد).

وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، وبه قال الليث بن سعد وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم (٣).

والقول الثاني: أن الخطبة بعد الصلاة، وهذا هو المذهب عند الحنابلة،


(١) أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٨٧) وإسناده صحيح.
(٢) "فتاوى ابن باز" (١٣/ ٨٥).
(٣) "الأوسط" (٤/ ٣١٨)، "المغني" (٣/ ٣٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>