للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبي داود كما تقدم: (وحول رداءه … ثم دعا الله عز وجل)، وظاهره أن التحويل قبل الدعاء، فإن قيل بالترجيح فتقديم الدعاء على التحويل أرجح؛ لأنه رواية البخاري، وإن قيل بجميع الروايات فالأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى.

• الوجه العاشر: هل تحويل الرداء خاص بالإمام أو عام لجميع الحاضرين؟ ذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد إلى مشروعية تحويل المأمومين أرديتهم كالإمام (١)، واستدلوا بحديث عبد الله بن زيد من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر به وفيه: (ثم تحول إلى القبلة، وحول رداءه فقلبه ظهرًا لبطن، وتحول الناس معه) (٢).

القول الثاني: أن تحويل الرداء خاص بالإمام، وهذا مذهب الحفية (٣)، وحكي عن سعيد بن المسيب وعررة والثوري، وهو قول الليث وأبي يوسف ومحمد بن الحسن (٤).

مستدلين بأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بقلب أدرتيهم؛ ولأن الاستسقاء دعاء، فلا يستحب تحويل الداء فيه، كسائر الأدعية.

وقد حكم الألباني على رواية ابن إسحاق بالشذوذ (٥)، وهذا جار على طريقة المحدثين، فإن حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه جاء في " الصحيحين" من رواية سفيان، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عباد بن تميم، عن عمه عبد الله بن زيد، عند البخاري ومسلم (٦)، وكذا جاء في غيرهما، ومن رواية مالك عن عبد الله بن


(١) "الأم" (٢/ ٥٤٩)، "الاستذكار" (٧/ ١٣٧)، "المغني" (٣/ ٣٣٩).
(٢) أخرجه أحمد (٢٦/ ٣٨٨)، والحديث في "الصحيحين" وغيرهما بنسبة التحويل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وحده -كما تقدم- أي دون قوله: (وتحول الناس معه)، وهذا سند حسن من أجل محمد بن إسحاق، وقد صرح بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.
(٣) "شرح فتح القدير" (٢/ ٩٥).
(٤) "المغني" (٣/ ٣٤٠).
(٥) "تمام المنة" ص (٢٦٤).
(٦) "البخاري (١٠٠٥)، ومسلم (٨٩٤) (٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>