للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا قول الجمهور، وحكى النووي وابن قدامة، وغيرهما الإجماع على ذلك (١)، وفيه نظر.

وقد ورد حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة" (٢).

وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة" (٣).

فهذه الأحاديث وغيرها تدل دلالة ظاهرة على تحريم لبس الحرير على الرجال، لما فيها من الوعيد الشديد الذي لا يكون إلا في محرم شديد الحرمة.

والحكمة من تحريمه والله أعلم:

١ - أن في لبسه تشبهًا بالكفار، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا، ولكن في الآخرة" (٤).

٢ - أن في لبسه تشبهًا بالنساء.

٣ - أنه شعار النعومة واللين، والمبالغة في ذلك ليس من صفات الرجال، بل المطلوب من الرجال التزين بما لا مبالغة فيه، حتى يكون أهلًا لتحمل مشاق الأمور.

* الوجه السادس: الحديث دليل على تحريم افتراش الحرير والديباج، وهذا مذهب الجمهور، ومنهم: المالكية، والشافعية، والحنابلة، وبعض الحنفية (٥).


(١) "المغني" (٢/ ٣٠٤)، "المجموع" (٤/ ٣٤٥).
(٢) أخرجه البخاري (٥٨٣٢)، ومسلم (٢٠٧٣).
(٣) أخرجه البخاري (٥٨٣٤)، ومسلم (٢٠٦٩) (١١).
(٤) متفق عليه، وتقدم في باب "الآنية" من "كتاب الطهارة".
(٥) "الفتاوى الهندية" (٥/ ٣٣١)، "المجموع" (٤/ ٤٣٥)، "المنتقى" (٧/ ٢٢٢)، "مجموع فتاوى ابن تيمية" (٢١/ ٨٤)، "الإنصاف" (١/ ٤٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>