للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بلفظ: " وأن يكشفوا وجهه حسبته قال: ورأسه": (ذكر الوجه فيه غريب ورواية الجماعة الذين لم يشكوا، وساقوا المتن أحسن سياقة، أولى بأن تكون محفوظة) (١)، وممن ضعفها الحاكم (٢)، وتعقبه الزيلعي (٣)، وصحح الزيادة الحافظ (٤)، والألباني (٥).

• الوجه الثاني: الحديث دليل على وجوب تغسيل الميت، وسيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل ذلك.

• الوجه الثالث: استدل العلماء بقوله: " وكفنوه في ثوبيه" على أن الكفن مقدم على الميراث وعلى الدين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ولم يسأل عن وارثه ولا عن دين عليه، ولو اختلف الحال لسأل.

• الوجه الرابع: في الحديث دليل على جواز الاقتصار في الكفن على ثوبين، وهما إزار ورداء، ويكون التكفين بالثلاثة كما سيأتي محمولًا على الاستحباب (٦).

• الوجه الخامس: الحديث دليل على أن الميت إذا كان محرمًا يصنع به ما يصنع في الميت غير المحرم من التغسيل والتكفين، إلا أنه يجنب ما يجتنبه المحرم من الطيب وتغطية الرأس، ويشرع تكفينه بثوبي إحرامه، لرواية: " وكفنوه في ثوبيه" ولا يزاد على ذلك، تكرمةً له.

• الوجه السادس: مشروعية خلط الماء بالسدر في تغسيل الميت، والسدر: شجر النبق. والمراد هنا: ورقه، فيدق ويخلط بالماء، وذلك لأن السدر أبلغ في التنظيف وتصليب بدن الميت.

• الوجه السابع: الحديث دليل على مشروعية تحنيط الميت، والحنوط: أخلاط من طيب تعد للأموات خاصة، يذر بين الأكفان ويجعل منه في قطن على منافذ وجهه ومواضع سجوده.


(١) "السنن الكبرى" (٣/ ٣٩٣).
(٢) "علوم الحديث" ص (١٤٨).
(٣) "نصب الراية" (٣/ ٢٨).
(٤) "فتح الباري" (٤/ ٥٤).
(٥) "الإرواء" (٤/ ١٩٧ - ٢٠٠).
(٦) انظر: "زاد المعاد" (٢/ ٢٤٠ - ٢٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>