للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ووجه الاستدلال: أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تحنيط المحرم دليل على أن تحنيط الميت أمر متبع.

• الوجه الثامن: اختلف العلماء في حكم تغطية وجه المحرم على قولين:

الأول: أن تغطية الوجه ليس من محظورات الإحرام، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وهو قول الشافعي، وعزاه ابن حجر إلى الجمهور (١)، واختاره ابن حزم، وابن القيم (٢).

القول الثاني: أن تغطية الوجه من محظورات الإحرام، وهو قول أبي حنيفة ومالك (٣)، ورواية عن أحمد، واختاره الشيخ عبد العزيز بن باز (٤)، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي (٥)، استدلالًا برواية: " ولا تخمروا رأسه ولا وجهه".

وسبب الخلاف اختلاف العلماء في صحة هذه اللفظة: " ولا وجهه"، فمن صححها أخذ بها، واستدل أيضًا بقول ابن عمر رضي الله عنها: (ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم) (٦)، ومن ضعفها وقال: إنها غير محفوظة (٧)، قال: يجوز للمحرم أن يغطي وجهه، وأن يغطي أنفه، وأن يلبس الكمامة


(١) "الأم" (٧/ ٢٥٥)، "المغني" (٥/ ١٥٣)، "المجموع" (٧/ ٢٦٨)، "شرح العمدة" لابن تيمية (٢/ ٥٢)، "فتح الباري" (٤/ ٥٤)، "الإنصاف" (٣/ ٤٦٣).
(٢) "المحلى" (٧/ ٩١ - ٩٢)، "إعلام الموقعين" (١/ ٢٢٣)، (٢/ ١٩٨)، "زاد المعاد" (٢/ ٢٤٤).
(٣) "الكافي" لابن عبد البر (١/ ٣٨٨)، "المغني" (٥/ ١٥٣)، "المبسوط" (٤/ ٧).
(٤) "الفتاوى" (١٧/ ١١٧).
(٥) "أضواء البيان" (٥/ ٣٥٨).
(٦) أخرجه مالك (١/ ٣٢٧)، وابن أبي شيبة (٣٠٨)، والبيهقي (٥/ ٥٤) عن نافع، عن ابن عمر، وإسناده صحيح، كما قال النووي في "المجموع" (٧/ ٢٦٨) لكن أجاب عنه المجيزون بأنه معارض بفعل عثمان وموافقيه -رضي الله عنهم-.
(٧) وعلى فرض صحتها أجيب عنها: بأنه إنما نهي عن تغطية وجه المحرم الذي وقع عن راحلته لصيانة رأسه، لا لقصد كشف وجهه، فإنهم لو غطوا وجهه لم يؤمن أن يغطوا رأسه، ذكره في "المجموع" (٧/ ٢٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>