للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (أو شيئًا من كافور) أو: للشك من الراوي هل قال: كافورًا أو قال: شيئًا من الكافور، والفرق بينهما أن الثاني يشعر بقلة الكافور المجعول، وقيل: لا فرق بينهما؛ لأن الأول نكرة في سياق الإثبات ويصدق بكل شيء منه.

قوله: (فألقى إلينا حقوه) بفتح الحاء وكسرها، وهو ما فوق الورك، والمراد به هنا: الإزار، وإطلاق الحقو عليه للمجاورة، وقد جاء في رواية البخاري: " فنزع من حقوه إزاره" (١).

قوله: (أشعرنها إياه) أي: اجعلنه شعارًا لها، والشعار: الثوب الذي يلي الجسد. والمعنى: اجعلنه يلي جسدها ثم فوقه الأكفان.

قوله: (ابدأن بميامنها) جمع ميمنة، وهو الجانب الأيمن، والمعنى: اغسلن الأيمن من جسدها قبل الأيسر.

قوله: (ثلاثة ثرون) جمع قرن، وهو الشعر المفتول. وفي رواية "نقضنه ثم غسلنه ثم جعلنه ثلاثة قرون"، وفي رواية: "ناصبتها وقرنيها"، وفي رواية: " ألقيناها خلفها".

وظاهر الحديث أن أم عطية رضي الله عنها مشطت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم من تلقاء نفسها، وعند ابن حبان من طريق حماد بن سلمة، عن أيوب: " … واجعلن لها ثلاثة قرون" (٢)، وظاهر هذا أنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، والمحفوظ الأول، وأما هذا اللفظ فلعله وهم من حماد بن سلمة، فإنه وإن كان ثقة إلا أن له بعض الأوهام، ولعل هذا منها.

• الوجه الثاني: الحديث دليل على وجوب تغسيل الميت، وقد نقل النووي الإجماع على أن تغسيل الميت فرض كفاية (٣)، مع أنه روي عن الإمام مالك بأنه سنة مؤكدة (٤)، كما نقله القرطبي ورجحه (٥)، فيكون القول بأنه


(١) "صحيح البخاري" (١٢٥٧).
(٢) "الإحسان" (٧/ ٣٠٤ - ٣٠٥).
(٣) "المجموع" (٥/ ١٢٨).
(٤) "بداية المجتهد" (٢/ ٩).
(٥) "المفهم" (٢/ ٥٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>