للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن كان الميت امرأة نقض رأسها وغسل، ثم جعل ثلاثة قرون الناصبة والجانبين، وألقي خلفها، وفائدة النقض تبليغ الماء البشرة، وتنظيف الشعر من الأوساخ.

• الوجه الرابع: الحديث دليل على أن النساء لا يغسلن إلا النساء، ويستثنى من ذلك الزوج فيجوز أن يغسل زوجته، وسيأتي بحث هذه المسألة في موضعها إن شاء الله تعالى.

• الوجه الخامس: الحديث دليل على جواز التعاون في تغسيل الميت، وقد ذكر أهل العلم أنه لا يحضر عند التغسيل سوى الغاسل ومن يعاونه في تقليب الميت أو صب الماء أو نحو ذلك، لعدم الحاجة إلى حضور غير معين الغاسل، ولأنه ربما كان في الميت ما لا يحب اطلاع أحد عليه، فيتحدث به، والله تعالى أعلم.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>