للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سليمان بن حرب (٤٥٨)، وأحمد بن واقد (٤٦٠)، ومحمد بن نفيل (١٣٣٧) ثلاثتهم عن حماد.

ورواه عنه أبو كامل وأبو الربيع وروايتهما عند مسلم، ولم يذكر أحد من هؤلاء هذه الزيادة، إلا ما تقدم في رواية أبي كامل.

• الوجه الثاني: الحديث دليل على جواز الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة على الميت، وهذا قول الجمهور من أهل العلم، فإن كان الميت رجلًا وقف عند رأسه؛ وإن كانت أنثى وقف عند وسط القبر. ومنع من الصلاة على القبر أصحاب مالك، والمشهور عندهم المنع فيمن صلى عليه، والجواز فيمن لم يصل عليه (١)، واستدل ابن القيم للمانعين بحديث أبي مرثد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها" (٢).

واعتذروا عن حديث الباب بأعذار ضعيفة، لا حاجة إلى الاشتغال بها، وقد ذكرها القاضي عياض (٣).

والصواب الجواز مطلقًا، لحديث الباب ولأحاديث أخرى، ومنها: حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن، فكبر عليه أربعًا (٤)، وحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن (٥). ومنها مرسل سعيد بن المسيب أن أم سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب، فلما قدم صلى عليهما، وقد مضى لذلك شهر (٦). وليس فيه تحديد للمدة، وقد احتج به أحمد (٧).


(١) "المفهم" (٢/ ٦١٦).
(٢) أخرجه مسلم (٩٧٢)، انظر: "إعلام الموقعين" (٤/ ٢٠٠).
(٣) "إكمال المعلم" (٣/ ٤١٨).
(٤) أخرجه البخاري (١٣٤٠)، ومسلم (٩٥٤).
(٥) أخرجه مسلم (٩٥٥).
(٦) أخرجه الترمذي (١٠٣٨)، وابن أبي شيبة (٣/ ٢٣٩)، والبيهقي (٤/ ٤٨)، وقال: (هو مرسل صحيح)، وضعَّفه الألباني في "الإرواء" (٣/ ١٨٦).
(٧) "مسائل الإمام أحمد لأبي داود" ص (١٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>