للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلان أو فلان وهو لا يعرفه، وقد لا يحرص على الصلاة عليه من الناس، فلا أصل له، وقد يكون من البدع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد زائر المقبرة إلى الصلاة، وإنما أرشده إلى الدعاء (١).

والقول بتحديد ذلك بشهر فيه ضعيف؛ لأن الدليل المذكور لا يدل على التحديد؛ لأن فعل وقع اتفاقًا لا قصدًا، وما فعل اتفاقًا لا يصح دليلًا لأنه لم يقصد، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه تحديد المدة التي تجوز فيها الصلاة على الميت بعد دفنه.

• الوجه الثالث: ظاهر الحديث أن الصلاة على القبر غير محددة بوقت معين، فيصلى على القبر ولو في أوقات النهي، لعموم: " دلوني على قبرها"، فيصلى على القبر في أوقات النهي الطويلة، أما الأوقات المضيقة التي وردت في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه المتقدم في باب "المواقيت" فلا يصلى فيها على الميت، ولا يدفن فيها، لهذا الحديث (٢).

• الوجه الرابع: الحديث دليل على النهي عن احتقار المسلم مهما كان وضعه بين المسلمين لقوله: "دلوني على قبرها"، فإن هذا يتضمن الرد عليهم لما صغروا أمرها؛ إذ لا عبرة بالمظاهر؛ وإنما العبرة بالصلاح والتقوى، قال تعالى: {واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم … } [الكهف: ٢٨]، وفي هذا أحاديث كثيرة.

• الوجه الخامس: في الحديث دليل على استحباب السؤال عن الخادم أو الصديق إذا غاب، فلعله يكون مريضًا فيزار، أو مسافرًا فيطمأن على حاله.

وفي السؤال عن حال المرء فوائد عظيمة، منها:

فرح المسؤول عنه إذا علم أن فلانًا يسأل عنه، لا سيما إذا كان السائل من أولي الفضل كالعالم أو طالب العلم.


(١) انظر: "فتاوى ابن عثيمين" (١٧/ ١٤٤ - ١٤٥).
(٢) انظر: "فتاوى ابن باز" (١٣/ ١٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>