للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأصل هذا الحديث في البخاري في كتاب المغازي (٤٠٠٤) عن ابن معقل أن عليًا رضي الله عنه كبر على سهل بن حنيف فقال: (إنه شهد بدرًا) وليس فيه ذكر العدد، وهذا قد يستفاد منه إعلال التنصيص على العدد المذكور.

وأما حديث جابر رضي الله عنه، فقد أخرجه الشافعي (١/ ٢١٤ ترتيب مسنده) قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر رضي الله عنه، به مرفوعًا.

وإسناده ضعيف جدًا من أجل شيخ الشافعي إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، وهو رافضي كذاب كل بلاء فيه، كما تقدم (١)، وقد أعله الصنعاني بابن عقيل (٢)، وهذا فيه نظر، فإن الصواب في ابن عقيل أن حديثه لا ينزل عن رتبة الحسن إذا لم يخالف؛ لأن الكلام فيه إنما هو من قبل حفظه، وهو في نفسه صدوق، وقد مضى ذكره (٣)، وقد ساق الحافظ هذا الحديث لبيان حاله، وأنه ليس هو العمدة في الباب؛ بل العمدة الحديث الذي بعده.

• الوجه الثالث: اختلف العلماء في عدد التكبير في صلاة الجنازة على قولين:

القول الأول: أن التكبير أربع ولا يزاد عليها، وقد عزاه ابن المنذر إلى أكثر أهل العلم، بل نقل ابن عبد البر الاتفاق على ذلك (٤). واستدلوا بما أخرجه عبد الرزاق بسنده عن أبي وائل، قال: كانوا يكبرون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم سبعًا وخمسًا وأربعًا حتى كان زمن عمر فجمعهم، فسألهم، فأخبره كل رجل منهم بما رأى، فجمعهم على أربع تكبيرات كأطول الصلاة، يعني الظهر (٥).

والقول الثاني: جواز الزيادة على الأربع؛ لأنه أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم،


(١) انظر: شرح الحديث (٤٤١).
(٢) "سبل السلام" (٣/ ٣٥٢).
(٣) انظر: شرح الحديث (١٢٨).
(٤) "الأوسط" (٥/ ٤٢٩)، "الاستذكار" (٨/ ٢٣٩).
(٥) أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٤٧٩)، قال الحافظ في "فتح الباري" (٣/ ٢٠٢): (إسناده حسن).

<<  <  ج: ص:  >  >>