للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (فإنها إن تك صالحة) الجملة تعليل للأمر بالإسراع.

قوله: (فخير تقدمونها إليه) الفاء رابطة لجواب الشرط، و (خير) مبتدأ.

والخير محذوف؛ أي: فلها خير، أو خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: فذلك خير.

وجملة (تقدمونها) صفة لخير، والمراد بالخير: نعيم القبر.

قوله: (وإن تك سوى ذلك) أي: غير صالحة، وعبر عنه بـ (سوى ذلك) تحاشيًا لبشاعة اللفظ.

قوله: (فشر تضعونه) الفاء كما تقدم. و (شر): خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: فهي شر.

• الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية الإسراع في تجهيز الميت والمبادرة بتغسيله والصلاة عليه ودفنه، وذلك لأن الميت إن كان صالحًا فالإسراع بتجهيزه ودفنه من مصلحته، للمبادرة بإيصاله إلى ما أعد الله له من النعيم والسرور في قبره؛ لأن القبر للميت الصالح خير من الدنيا؛ وإن كان الميت غير صالح فالإسراع بتجهيزه ودفنه من مصلحة حامليه ومشيعيه حيث يضعون عن رقابهم شرًا، ويتخلصون منه؛ إذ لا مصلحة لهم فيه.

• الوجه الرابع: أن الإسراع المأمور به في حمله هو ما كان في رفق ولطف لا في هيئة مزرية تؤدي إلى الإضرار بالميت أو سقوطه أو تؤدي إلى إتعاب من يشيعه، وقد يضعف عن مواصلة تشييعه، فالمطلوب مراعاة السنة بالإسراع ومراعاة الرفق بالميت والمشيعين.

وأما ما يفعله كثير من الناس في هذا الزمان من تأخير الميت يومًا أو يومين من أجل حضور بعض أقاربه أو لنقله من بلد إلى آخر فهذا فيه مخالفة واضحة للأمر بالإسراع بتجهيزه ودفنه، وفيه جناية على الميت كما دل عليه الحديث، فينبغي المبادرة به، فمن حضر من أقاربه فذاك، وإلا صلى بعد مجيئه على القبر.

أما تأخير وقتًا يسيرًا كساعة أو ساعتين أو يموت أول النهار فيؤخر إلى الظهر أو إلى صلاة الجمعة مثلًا ليكثر المصلون عليه فلا مانع إن شاء الله

<<  <  ج: ص:  >  >>