للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو يؤخر لغرض آخر كالبحث في سبب موته إن كان بسب بجناية عليه فلا حرج إن شاء الله؛ لأن في ذلك مصلحة ظاهرة، لا سيما مع وجود أماكن مبردة تحفظ بها الأجساد من الفساد.

• الوجه الخامس: في الحديث دليل على أن السنة حمل الميت على الأعناق، ويجوز حلمه على دابة أو سيارة لغرض صحيح؛ كبعد المقبرة أو وجود مطر غزير ونحو ذلك. وأما ما اعتاده الناس اليوم من حملها على سيارة مع قرب المقبرة فينبغي تركه لأمرين:

الأمر الأول: أن فيه مخالفة للسنة.

الأمر الثاني: أن حملها على سيارة يفوت الغاية من حملها وتشييعها، وهي تذكرة الآخرة ومآل الإنسان؛ فإن حمل الميت على الأعناق والذهاب به إلى المقبرة فيه أبلغ عظة وأعظم تذكرة لمن كان له قلب، وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (عودوا المريض، واتبعوا الجنائز، تذكيركم الآخرة" (١).

وسيأتي إن شاء الله ما يتعلق باتباع الجنائز، والله تعالى أعلم.

* * *


(١) أخرجه أحمد (١٧/ ٣٧٢) من حديث أبي سعيد -رضي الله عنه-، وسنده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>