للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد استثنى بعض الفقهاء من تقدم الجنازة فلا بأس أن يجلس قبل أن تنتهي إليه (١)، قال الترمذي: (قد روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أنهم كانوا يتقدمون الجنازة فيقعدون قبل أن تنتهي إليهم الجنازة) (٢).

• الوجه الرابع: جاء في حديث الباب (حتى توضع)، وجاء من طريق أبي معاوية، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: " حتى توضع في اللحد" وجاء من طريق الثوري، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: " حتى توضع على الأرض" (٣).

وقد رجح أبو داود هذه الرواية على ما قبلها؛ لأن الثوري أحفظ من أبي معاوية، وتبويب البخاري الذي تقدم في التخريج يدل على ذلك، فإنه قال: " حتى توضع عن مناكب الرجال".

ويؤيد ذلك عمل الصحابة رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم فقد كانوا يجلسون إذا وضعت الجنازة على الأرض ولو لم توضع في اللحد. كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: (خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر، ولم يلحد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا حوله، كأن على رؤوسنا الطير … ) الحديث (٤)، والله تعالى أعلم.

* * *


(١) انظر: "المغني" (٣/ ٤٠٥).
(٢) "جامع الترمذي" (٣/ ٣٦١).
(٣) أخرجه البيهقي (٤/ ٢٦) بإسناد صحيح.
(٤) أخرجه أبو داود (٤٧٥٣)، والنسائي (٤/ ٧٨)، وابن ماجه (١٥٤٨)، وهو حديث صحيح. انظر: "إعلام الموقعين" (٢/ ٣٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>