للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوجه الثاني: في شرح ألفاظهما

قوله: (الحدوا لي لحدًا) يجوز أن تكون الهمزة همزة وصل، وتفتح الحاء من لحد الثلاثي يقال: لحد يلحد كذهب يذهب، ويجوز أن تكون همزة قطع مفتوحة وتكسر الحاء من ألحد الرباعي: إذا حفر اللحد. واللحد: هو الشق الذي يعمل في جانب القبر من جهة القبلة لوضع الميت، سمي بذلك لأنه أميل عن وسط القبر إلى جانبه.

قوله: (وانصبوا علي اللبن) بفتح اللام وكسر الباء جمع لبنة: وهو المضروب من الطين يبنى به دون أن يطبخ.

قوله: (قدر شبر) بكسر الشين وسكون الباء، ما بين طرفي الإصبع الخنصر والإبهام بالتفريج المعتاد.

• الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الأفضل في القبر أن يكون ملحدًا، وذلك بأن يحفر للميت حفرة في قرار القبر في جانبه مما يلي القبلة؛ لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان هكذا، وهو الذي اختاره الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم على يد أصحابه رضي الله عنهم، ولا يختار الله لنبيه إلا الأفضل، وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اللحد لنا والشق لغيرنا" (١).

قال النووي: (أجمع العلماء على أن الدفن في اللحد والشق جائزان، لكن إذا كانت الأرض صلبة لا ينهار ترابها فاللحد أفضل لما سبق من الأدلة، وإن كانت رخوة تنهار فالشق أفضل) (٢). والشق: أن يحفر حفرة في وسط القبر ويوضع فيه الميت.

• الوجه الرابع: في كيفية دفن الميت، وذلك بأن يدخل من رجلي القبر كما تقدم، ويقول عند إدخاله ما تقدم أيضًا، ثم يوضع على جنبه


(١) أخرجه أبو داود (٣٢٠٨)، والترمذي (١٠٤٥)، والنسائي (٤/ ٨٠)، وابن ماجه (١٥٥٤)، وإسناده ضعيف؛ لأنه من رواية علي بن عبد الأعلى بن عامر التغلبي، عن أبيه، وهو متكلم فيه، وأبوه ضعيف.
(٢) "شرح المهذب" (٥/ ٢٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>