للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأيمن؛ لأنه يشبه النائم، وهذه سنته، ويكون موجهًا إلى القبلة، ثم ينصب عليه اللبن نصبًا؛ لئلا يسقط في اللحد، ويتعاهد خلال اللبن بالطين؛ لئلا ينهال التراب على الميت، ثم يهال عليه التراب، إسراعًا بتكميل الدفن.

• الوجه الخامس: الحديث دليل على انه ينبغي أن يرفع القبر عن الأرض قليلًا بنحو شبر؛ ليعرف أنه قبر، فيحترم ولا يهان بوطء أو غيره، أما الزيادة على ذلك فهي لا تجوز. ولا يزاد على تراب القبر الذي خرج منه؛ لأن الزيادة عليه بمنزلة البناء، والبناء محرم، كما سيأتي إن شاء الله.

• الوجه السادس: أجاز العلماء رش تراب القبر بالماء ووضع الحصباء أو الخرسانة على ظهره، كما في المرسل المتقدم؛ لأن ذلك أثبت للقبر وأبعد لدروسه، وأمنع لترابه من أن تذهب به السيول والرياح، ولا بأس أن يعلم القبر بحجر ونحوه مما لا محذور فيه، لمعرفته عند الزيارة أو لدفن قريبه بجانبه، لفعله صلى الله عليه وسلم في قبر عثمان بن مظعون عندما وضع حجرًا عند رأسه وقال: " أتعلم بها قبر أخي، أدفن إليه من مات من أهلي" (١).

وظاهره أنه يكتفى بحجر واحد عند رأسه تأسيًا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه هي السنة كما قال النووي (٢)، وإن عرف القبر بدون وضع حجر كفى، والله تعالى أعلم.

* * *


(١) أخرجه أبو داود (٣٢٠٦) ومن طريقه البيهقي (٣/ ٤١٢) بسند حسن، كما قال الحافظ في "التلخيص" (٢/ ١٤١).
(٢) "المجموع" (٥/ ٢٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>