للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأخرجه الحاكم (١/ ٣٧٠) من طريق أبي معاوية محمد بن خازم؛ عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور والكتاب فيها والبناء عليها والجلوس عليها.

• الوجه الثاني: الحديث دليل على تحريم تجصيص القبور، وهو وضع الجص عليها. والجص بكسر الجيم: مادة بيضاء تزخرف بها المباني، وإنما كان النهي للتحريم؛ لأن هذا هو الأصل ولا صارف له، ومن قال: للتنزيه، فلا وجه له.

• الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم القعود على القبر؛ لما في ذلك من الاحتقار والامتهان وعدم المبالاة.

وقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر" (١). وهذا يدل على أن الجلوس على القبر من كبائر الذنوب لثبوت هذا الوعيد فيه.

• الوجه الرابع: الحديث دليل على تحريم البناء على القبور لما في البناء عليها من المفاسد العظيمة، ومنها:

١ - أن البناء على القبور من أعظم الوسائل إلى عبادتها؛ لأن البناء يعني تعظيم صاحب القبر والغلو فيه، وهذا من أسباب الشرك والإلحاد.

٢ - أن البناء على القبور فيه تشبه بعباد الأصنام وعباد القبور من الروافض والصوفية الذين يضعون القباب على قبور الأولياء والصالحين.

٣ - أن هـ ذا الفعل فيه مخالفة صريحة لما بعث الله به أنبياءه ورسله عليهم الصلاة والسلام من نشر التوحيد ومحاربة الشرك ووسائل الشرك.

وقد ورد في حديث أبي الهياج الأسدي، قال: قال لي علي بن


(١) أخرجه مسلم (٩٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>