للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبي طالب رضي الله عنه: (ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالًا إلا طمسته، ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته) (١).

٤ - أن البناء على القبور فيه إسراف وتضييع للمال في غير فائدة، وهذا أمر محرم شرعًا.

٥ - أن في البناء تضييقًا في المقابر وتغييرًا لها عن هيئتها.

• الوجه الخامس: ورد في بعض الروايات، كما تقدم النهي عن الكتابة على القبر، وهذه الزيادة غير محفوظة، كما تقدم، والقول بتحريم الكتابة على القبر وجيه جدًا من باب سد الذرائع، فإن المكتوب إن كان اسمًا لصاحب القبر وكان محبوبًا فقد يكون ذلك من أسباب الغلو فيه، وإن كان مكروهًا فقد يذم ويمتهن، فلا وجه لكتابة الأسماء على القبور وإن كان المقصود معرفة القبر أمكن ذلك بوضع حجر عند رأسه كما تقدم أو الاستدلال عليه بعلامة.

ولا فرق في النهي عن الكتابة على القبر وبين الكتابة على الحجر الذي يوضع عند رأس الميت، أو الكتابة في لوحة، أو إيجاد صبة إسمنتية ثم الكتابة عليها، كل ذلك لا يجوز لما فيها من المفاسد العظيمة، وكذا لا يجوز كتابة شيء من الآيات لما في ذلك من امتهان القرآن واستعماله في غير ما أنزل له.

ويرى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه لا ينبغي كتابة دعاء دخول المقبرة عند بوابة المقبرة؛ لأنه لا أصل له، ولأنه يخشى أن يكون ذلك وسيلة إلى الكتابة على القبور (٢)، والله تعالى أعلم.

* * *


(١) أخرجه مسلم (٩٦٩).
(٢) "الفتاوى" (١٣/ ٢٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>