للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثالثًا: أن هذا الصنيع فيه إنفاق للمال في أمر محرم، فيكون من باب الإسراف والتبذير، ويأثم الوالي إذا كان هذا الطعام من تركه الميت؛ لأنه إجحاف بالورثة وتعد على حقوقهم، لا سيما إذا كان فيهم سفهاء أو صغار.

رابعًا: أن هذا العمل مع كونه بدعة فيه أيضًا تكليف أهل الميت وإتعابهم مع مصيبتهم، وهذا أمر لا يقره الشرع، ولا يرضى به العقل.

ومثل هذا ما يوجد في بعض الجهات من إرسال الذبائح إلى أهل الميت، فإن هذا خلاف السنة، وقد يكون وسيلة لكون أهل الميت يصنعون للناس طعامًا، فمن أراد إطعام أهل الميت فإنه يبعث إليهم طعامًا حتى يريحهم من تعب الطبخ، لا أن يرسل إليهم ذبائح يشق عليهم بذبحها وطبخها، والله تعالى أعلم.

* * *


= صححه البوصيري في "الزوائد" (١/ ٥٢٥)، والنووي في "المجموع" (٥/ ٣٢٠)، وابن كثير في "الإرشاد" (١/ ٢٤١)، والألباني في "أحكام الجنائز" ص (٢١٠)، والشيخ عبد العزيز بن باز، كما في "الفتاوى" (١٣/ ٣٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>