للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله؛ لأن ذلك من أفرض الفرائض، فإن الشهادة أساس الدين الذي لا تصح العبادات إلا به.

٢ - الدعوة إلى الصلاة الخمس؛ لأنها أكد العبادات البدنية.

٣ - الدعوة إلى الزكاة؛ لأنها أوكد العبادات المالية.

ولم يرد في هذا الحديث ذكر للصيام والحج مع أنهما من أركان الإسلام، والأقرب والله أعلم أنه لما كان بعث معاذ في ربيع الأول سنة عشر، وليس وقتًا للصيام ولا للحج أخرت الدعوة لهما إلى وقتيهما؛ ليستقر الإيمان في قلوبهم، فيسهل عليهم القبول.

• الوجه الرابع: الحديث دليل على جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد من الأصناف الثمانية، وهو قول الجمهور، ويؤيد ذلك قوله تعالى: {وإن تبدو الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم} [البقرة: ٢٧١ [، فلم يذكر في الآية إلا مصرفًا واحدًا وهم الفقراء، والصدقة متى أطلقت في القرآن أو السنة فهي صدقة الفرض، وأما قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء .. } التوبة: ٦٠] فهذا قد استدل به من قال: بوجوب تعميم الأصناف الثمانية.

والأول أظهر، وأما آية التوبة فإن معناها أن جنس الصدقات لجنس هذه الأصناف، ولو قيل بوجوب الاستيعاب لكان ذلك مع ما فيه من الحرج والمشقة مخالفًا لما عليه المسلمون سلفًا وخلفًا، وقد يكون الحاصل شيئًا قليلًا لو قسم عليهم لما حصل منه فائدة تذكر.

• الوجه الخامس: استدل بالحديث من قال: بأنه لا يجوز نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر (١)؛ لأن قوله: "على فقرائهم" أي: فقراء أهل اليمن على أحد القولين في مرجع الضمير، أما على القول بأن الضمير يعود على


(١) انظر: "المغني" (٤/ ١٣١)، "المبدع" (٢/ ٤٠٧ - ٤٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>