للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقراء المسلمين فلا دليل فيه، قالوا: ولأن المقصود بالزكاة إغناء الفقراء، ولو جاز نقلها لأفضى ذلك إلى بقاء فقراء ذلك البلد محتاجين.

والقول الثاني: أنه يجوز نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر لمصلحة راجحة، كفقراء أشد حاجة، أو لقريب محتاج، أو طالب علم صاحب حاجة، أو نحو ذلك، وهذا قول الجمهور (١)، وهو الأظهر؛ لأن الله تعالى قال: {إنما الصدقات للفقراء … } [التوبة: ٦٠] أي: لهم في كل مكان، كما يدل على ذلك حديث قبيصة بن المخارق رضي الله عنه الآتي في آخر " الزكاة".

وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال: (إن تحديد المنع من نقل الزكاة بمسافة القصر ليس عليه دليل شرعي) (٢)، والله تعالى أعلم.

* * *


(١) انظر: "الاختيار" (١/ ١٢٢)، "شرح فتح القدير" (٢/ ٢٧٩)، "بلغة السالك" (١/ ٢٣٥)، "المهذب" (١/ ٢٣٤)، "الإفصاح" (١/ ٢٢٨).
(٢) "الاختيارات" ص (٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>