من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يخرج في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، إلا أن يشاء المصدق.
وفي الرقة: ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهمًا، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة، وعنده الجذعة، فإنها تقبل منه الجذعة، ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين" رواه البخاري.
• الكلام عليه من وجوه:
• الوجه الأول: في تخريجه:
هذا الحديث أخرجه البخاري مفرقًا في عدة مواضع من كتاب " الزكاة"، وغيره، وأكثر ألفاظه في باب "زكاة الغنم" (١٤٥٤) من طريق محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري قال: حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس، أن أنسًا حدثه، أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم "هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين … " الحديث.
وقد تتبع الحافظ روايات الحديث وجمعها في سياق واحد، وإلا فليس في البخاري رواية بهذا السياق والتمام.
• الوجه الثاني: الحديث دليل على وجوب الزكاة في الإبل إذا بلغت خمسًا وأن فيها شاة، وفي العشرين أربع شياه، وإنما أوجب الشارع الحكيم فيما دون خ مس وعشرين من الإبل زكاة من الغنم، مع أن زكاة كل مال من جنسه، نظرًا لقلة الإبل عند صاحبها، فخمس من الإبل مال عظيم، ففي إخائه عن الواجب إضرار بالفقراء، وفي إيجاب منه إجحاف بأرباب الأموال، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء