للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صاحبها، فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين، ففيها بنت مخاض أنثى، وهي ما استكمل من الإبل السنة الأولى ودخل في الثانية، سميت بذلك لأن أمها غالبًا قد حملت، والماخض: الحامل التي دنت ولادتها، وليس كون أمها ماخضًا شرطًا، وإنما ذكر تعريفًا لها بغالب أحوالها، فإن لم تكن عنده فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستًا وثلاثين إلى خمس وأربعين، ففيها بنت لبون أنثى؛ وهي من الإبل ما استكمل الثانية ودخل الثالثة، سميت بنت لبون لأن أمها وضعت غالبًا، فهي ذات لبن.

فإذا بلغت ستًا وأربعين إلى ستين ففيها حقة، وهي التي أتت عليها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة، سميت بذلك لأنها استحقت أن تركب وأن يحمل عليها، واستحقت أن يطرقها الفحل.

فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، وهي التي أتى عليها أربع سنين ودخلت في الخامسة، سميت بذلك لأنها تجذع إذا سقطت سنها، وهذا أعلى سن يجب في الزكاة، فهو غاية كمالها؛ لأنه غاية الحسن دار ونسلًا وقوة، واعتبر في الجميع الأنوثة لما فيها من رفق الدر والنسل.

فإذا بلغت ستًا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان، فإذا زادت على عشرين ومائة استقرت الفريضة، في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، ابتداء من مائة وثلاثين، ففيها حقة وبنتا لبون، وكلما زادت عشرًا تتغير الفريضة، وما دون العشر عفو، ففي مائة وأربعين حقتان وبنت لبون، وفي مائة وخمسين ثلاثة حقاق، وهكذا …

• الوجه الثالث: الحديث دليل على وجوب الزكاة في الغنم، وشرط ذلك: أن تكون سائمة، ولم يذكر السوم في الإبل في حديث أنس رضي الله عنه، ولعله ترك لأن الغالب أن الإبل لا تكون إلا سائمة، بخلاف الغنم، وقد رد في حديث بهز بن حكيم الآتي: " وفي كل إبل سائمة"، والسوم: معناه الرعي، أي: رعي الغنم في المراعي دون شراء العلف، أو دفع قيمة الزرع الذي ترعاه، وشرط الفقهاء أن ترعى أكثر الحول؛ كسبعة أشهر مثلًا؛ لأن الأكثر له حكم الكل، وهذا بخلاف المعلوفة فلا زكاة فيها إن لم تكن

<<  <  ج: ص:  >  >>