عرض تجارة لأنها تكثر مؤنتها فيشق على النفوس إخراج الزكاة منها، بخلاف السائمة.
فإذا بلغت الغنم أربعين إلى عشرين ومائة فيها شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان، فإذا زادت على ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت استقرت الفريضة في كل مائة شاة.
• الوجه الرابع: الحديث دليل على وجود الوقص في بهيمة الأنعام وهو بفتحتين وقد تسكن القاف، والوقف: هو ما بين الفريضتين، فما بين خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين وقص ليس فيه شيء، وكذا الغنم على ما تقدم، وذلك من باب الرفق بالمالك؛ لأن بهيمة الأنعام تحتاج إلى مؤنة كثيرة، من رعي وسقي وحفظ وعلاج وحلب ونحو ذلك، وهو خاص ببهيمة الأنعام، أما غيرها كالذهب والفضة والحبوب والثمار فما زاد زادت الزكاة، ولا وقص فيه.
• الوجه الخامس: الحديث دليل على تحريم الحيل المفضية إلا إسقاط الزكاة أو تنقيصها بسبب الجمع والتفريق، وذلك بأن يكون لشخص أربعون شاة، فإذا علم بمجيء المصدق جعل عشرين في مكان وعشرين في مكان آخر، حتى لا تجب عليه الزكاة، وكذا لو كان لثلاثة أشخاص مائة وعشرون شاة، لكل واحد أربعون في مكان، فيجمعونها في مكان واحد ليكون فيه شاة واحدة بدل ثلاث شياه.
• الوجه السادس: الحديث دليل على إثبات الخلطة، وهي الشركة في المواشي دون غيرها من الأموال، وأن لها تأثيرًا في الزكاة إيجابًا وإسقاطًا، وتغليظًا وتخفيفًا؛ لأنها تجعل الأموال كالمال الواحد في حكم الزكاة.
فلو ورث شخصان أربعين من الغنم لكل واحد عشرون، ففيها شاة واحدة، إذا أخذت من أحدهما رجع على الآخر بقيمة نصيبه من الفرض، وهو نصف شاة، ولو اشترى شخصان أربعين من الغنم لأحدهما الثالث وللآخر الثلثان فأخذ الفرض من مالك صاحب الثلث، رجع بثلثي قيمة المخرج على صاحبه، وهكذا …