للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوجه السابع: الحديث دليل على أنه لا يجوز إخراج الهرمة - بفتح الهاء وكسر الراء: وهي المسنة التي سقطت أسنانها من الكبر، ولا ذات عوار - بفتح العين المهملة وبضمها: وهي المعيبة والمريضة البين مرضها؛ كالجرب ونحوه، وفي البخاري: " ولا يخرج في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس، إلا ما شاء المصدق".

واختلف في ضبط " المصدق" فالأكثر على أنه بتشديد الصاد والدال المكسورة، والمراد به المزكي، وهو مالك الماشية؛ لأن المصدق أصله المتصدق، فحصل الإدغام، وتقدير الحديث: لا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب أصلًا، ولا يؤخذ تيس، وهو فحل الغنم إلا برضا المالك، لكونه يحتاج إليه، وعلى هذا فالاستثناء مختص بالثالث فقط، وهو التيس.

ومنهم من ضبطه بتخفيف الصاد " المصدق"، اسم فاعل من صدق، أي: آخذ الصدقة، والمراد به العامل والساعي، فيجتهد في الأصلح، فله أن يأخذ التيس إذا رأى فيه مصلحة، أو الهرمة إذا كانت سمينة وفيها مصلحة للفقراء، أو ذات العوار، وهذا أظهر؛ لأن المصدق وهو المالك، لا يؤمن في الغالب أن يجحف بالفقراء فلا يقبل قوله، أما الساعي فهو كالوكيل، وهو مظنة أن يسعى لهم ويحرص على مصلحتهم.

• الوجه الثامن: الحديث دليل على وجوب الزكاة في الفضة، لقوله: "وفي الرقة ربع العشر" والرقة: بكسر الراء المهملة المشددة، وفتح القاف المخففة، هي الفضة الخالصة، سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة (١)، ونصاب الفضة: مائتا درهم، لحديث: " ليس فيما دون خمس أواق صدقة … " وسيأتي، والأوقية: أربعون درهمًا بالاتفاق، وفيها ربع العشر، وما كان أقل من ذلك فلا زكاة فيه، لقوله: " فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها".

• وليس معنى ذلك أنها إذا زادت على التسعين ومائة أن فيها زكاة، وإنما


(١) انظر: "الزاهر" ص (٢٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>