للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكر التسعين لأنه آخر العقود قبل المائة، والحساب إذا جاوز الآحاد كان تركيبه بالعقود كالعشرات والمئين والألوف، فذكر التسعين ليدل على أنه لا صدقة فيما نقص على المائتين، ويدل على ذلك الحديث المتقدم: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة".

• الوجه التاسع: الحديث دليل على أن من وجب عليه سن معين وعدمه كمن وجبت عليه جذعة ولست عنده، وعنده أقل منها وهو الحقة؛ فإنها تقبل منه ويدفع جبرانًا؛ شاتين أو عشرين درهمًا، وكذا من عليه صدقة الحقة وليست عنده، وعنده أعلى منها وهي الجذعة، فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين.

والظاهر أن العشرين درهمًا تقويم مقابل الشاتين وليس تعيينًا، فلو كانت قيمة الشاتين مائتي درهم مثلًا أعطاه مائتي درهم، وليس في غير الإبل جبران بل هو خاص بها؛ لأن السنة وردت به فقط، والله تعالى أعلم.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>