للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الترمذي: (هذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم)، وكذا أخرجه الدارقطني (٢/ ٩٢) عن معتمر، عن عبيد الله، عن نافع به موقوفًا. وعلى هذا فالعمدة في هذا الباب على الموقوف.

• الوجه الثاني: الحديث دليل على أن نصاب الفضة مائتا درهم، وهذا مجمع عليه؛ وإنما الخلاف في قدر الدرهم، وهو يزن عند المتقدمين إحدى وخمسين حبة شعير، وهي تساوي جرامين وثلاثة من عشرة؛ فإذا ضربت في مائتي درهم، كان الحاصل أربع مائة وستين جرامًا، وهذا نصاب الفضة؛ فإذا عرف قيمة جرام الفضة بالريالات المتداولة؛ سهل معرفة النصاب، يضرب هذا النصاب بقيمة جرام الفضة، والناتج هو النصاب، فيخرج ربع العشر منه؛ لأن العملة المتداولة مقومة بالفضة؛ لأنها نائبة عنها في التعامل.

• الوجه الثالث: الحديث دليل على أن نصاب الذهب عشرون دينارًا، وهي تساوي: أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع جنيه سعودي. والنصاب بالجرام: يساوي سبعين جرامًا من الذهب، حاصل ضرب عشرين مثقالًا بثلاثة جرامات ونصف الجرام؛ لأن هذا وزن المثقال، وهو الدينار، بالأوزان المعاصرة.

لكن ينبغي أن يعلم أن الذهب الموجود بأيدي الناس ليس ذهبًا خالصًا، بل يضاف إليه شيء من النحاس، والذهب الخالص هو عيار (٢٤)، وما كان أقل ففيه إضافة، والطريقة أن تضرب النصاب الخالص (٧٠ × ٢٤) مقدار العيار، والناتج هو النصاب).

• الوجه الرابع: الحديث دليل على أن النقدين ليس فيهما وقص في الزكاة، فكل ما زاد فهو بحسابه، قليلًا كان الزائد أو كثيرًا.

• الوجه الخامس: الحديث دليل على اشتراط الحول لوجوب الزكاة، وهو أن يمر على المال في ملك صاحبه اثنا عشر شهرًا، وهذا خاص ببهيمة الأنعام والنقود والسلع التجارية، أما الزروع والثمار، وكذا العسل على القول بأن فيه زكاة فلا يشترط لها حول.

<<  <  ج: ص:  >  >>