للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣ - في حديث عمرو بن شعيب غرابة ونكارة في قوله: (فألقتهما) ولا يصح أن المال المزكى يدفع بكامله، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى معاذًا رضي الله عنه عن أخذ كرائم الأموال.

والأظهر والله أعلم أن الحلي ليس فيه زكاة مفروضة لأمرين:

١ - أنه قد انعقد الإجماع على أن الشرع قد عفا عن زكاة المنازل السكنية وأثاثها وعبيد الخدمة والبقر والإبل والعوامل، ومثلها سيارات الاستعمال ونحوها، والحلي داخل في ذلك، فيكون ملحقًا بثياب المرأة وأدوات زينتها، وملحق بالأواني التي تستعمل للطبخ والشرب وما أشبه ذلك لو كانت ثمينة، فالحلي متاع شخصي، وليس مالًا مرصدًا للنماء.

٢ - أن الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لابد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانًا عامًا تنقله الأمة، ولو كانت زكاة الحلي واجبة ما اقتصر الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يقول ذلك لامرأة يخصها به عند رؤية الحلي عليها دون الناس، بل يكون حكمه حكم بقية الأموال الزكوية التي بينها لأمته، وبعث عماله لقبضها بعد بيان أنصبتها، وقد كان الحلي من فعل الناس في آباد الدهر، ومع ذلك لم يرد له ذكر في كتب الصدقات.

وقد أفتى عدد من الأئمة على أن زكاة الحلي عاريته، منهم الإمام أحمد (١)، ونقل ابن قدامة عن الإمام أحمد أنه قال: (خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: لسي في الحلي زكاة، ويقولون: زكاته عاريته) (٢)، والله تعالى أعلم.

* * *


(١) "مسائل ابنه عبد الله" ص (١٦٤)، "مسائل أبي داود" ص (٧٨)، "مسائل ابن هانئ" ص (١/ ١١٣).
(٢) "المغني" (٤/ ٢٢١)، وانظر: "امتنان العلي بعدم زكاة الحلي" للشيخ: فريح بن صالح البهلال، "فقه زكاة الحلي" للدكتور: إبراهيم بن محمد الصبيحي.

<<  <  ج: ص:  >  >>