للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

سمرة رضي الله عنه، ومن هنا رأى بعض الباحثين أنه لا يضر جهالة حالة رواتها؛ لأن الاعتماد حينئذ على النسخة لا على حفظ الصدر (١)، فإن كان هذا وجيهًا وإلا فالمعول على ما تقدم، وللحديث ما يؤيده من إجماع الصحابة رضي الله عنه، وما ورد عنهم من آثار، كما سيأتي إن شاء الله.

• الوجه الثاني: الحديث دليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة، وهي كل ما أعد للبيع والشراء يقصد الربح إذا بلغ نصاب أحد النقدين، من أي نوع من أنواع التجارة، سواء في السيارات أو الأطعمة أو الملابس أو الأواني أو المجوهرات أو العقار أو الحيوان أو أسهم الشركات، أو غير ذلك مما يدخل تحت هذا المعنى.

والحديث وإن كان ضعيفًا، لكن يؤيده عمومات، كقوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة} [التوبة: ١٠٣]، وقوله تعالى: {والذين في أمواله حق معلوم} [المعارج: ٢٤]، ومال التجارة أعم الأموال؛ لأنه يشمل كل مال يتجر فيه من حيوان وسيارات وأقمشة وأطعمة، ونحو ذلك، فكانت أولى بالدخول.

كما يؤيده قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم … } [البقرة: ٢٦٧]، وقد ذكر عامة أهل التفسير؛ كابن جرير الطبري والجصاص، وابن العربي، وغيرهم أن المراد بهذه الآية: زكاة العروض (٢)، فإنها مما كسبه الإنسان، وأعظم الإنفاق وأوجبه هو الزكاة، وقد بوب البخاري في كتاب " الزكاة"، باب "صدقة الكسب والتجارة" ثم ذكر الآية (٣).

وقد ورد عن الصحابة رضي الله عنه آثار تدل على وجوب زكاة العروض، فقد ورد عن عمر وابن عمر وابن عباس رضي الله عنه بأسانيد صحيحة، والظاهر أن مثل


(١) انظر: "الترجيح في مسائل الصوم والزكاة" (٢/ ١٤١).
(٢) "تفسير الطبري" (٥/ ٥٥٥)، "أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ١٧٤)، "أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٢٣٥).
(٣) "فتح الباري" (٣/ ٣٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>