الثاني: أن العروض المتداولة للاستغلال هي نقود في المعنى، لا فرق بينها وبين الدراهم والدنانير التي هي أثمانها، فلو لم تجب الزكاة في التجارة لأمكن لجميع الأغنياء أو أكثرهم الاتجار بنقودهم لئلا تلزمهم الزكاة.
وعلى ذلك فتقوم العروض من عقارات، وسيارات، وأدوات كهربائية، وملابس، وأواني منزلية، وأدوات مدرسية، ونحو ذلك، ويكون تقويمها آخر الحول، وتعرف قيمتها ثم يخرج ربع العشر من قيمتها، قياسًا على النقدين، ويكون تقويمها بالأحظ لأهل الزكاة من ذهب أو فضة.
وربح التجارة تابع للأصل، فلا يشترط له حولًا جديدًا؛ لأن المسلمين ما زالوا يخرجون زكاة تجارتهم دون أن يحذفوا ربح التجارة؛ ولأن الربح فرع، والفرع تابع للأصل.
ومثال ذلك: لو أن شخصًا اشترى أرضًا بمائة ألف، وعرضها للبيع، وقبل تمام الحول صارت تساوي مائة وخمسين، فيزكي عن مائة وخمسين، مع أن الربح ما حال عليه الحول؛ لأنه يتبع الأصل، والله تعالى أعلم.