للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والحديث سنده حسن، قال الحافظ: (رواته ثقات) (١)، وأما غزوه لابن ماجه فهو وهم، من الحافظ، فإن الحديث ليس عند ابن ماجه، ولهذا لم يخرجه المزي في "تحفة الأشراف"، والحافظ في "التلخيص" عزاه الشافعي، ولم يعزه لابن ماجه (٢).

• الوجه الثاني: الحديث دليل على وجوب الخمس في الركاز، وهو بكسر الراء، من ركزت الشيء: إذا دفنته.

وقد اختلف الفقهاء في معناه فالجمهور من الشافعية، والمالكية، والحنابلة أنه المال المدفون في الجاهلية (٣)، وهم من كانوا قبل الإسلام، سواء أكان ذهبًا أم فضة أم غيرهما، وذك بأن توجد عليه علامات الجاهلية؛ كاسم ملك، أو مدة زمنية، ونحو ذلك؛ فإن لم يكن كذلك فإن عرف صاحبه أعلم به، وإلا فهو لقطة يأخذ حكمها، فيجب تعريفه سنة، لقوله: " وإن وجدته في قرية مسكونة فعرفه".

وعند الحنفية وآخرين، هو المال المركوز في الأرض، فيعم المعدم (٤)، وعلى هذا فلا فرق عندهم بين الركاز والمعدن كما سيأتي إن شاء الله، لكن قوله: " والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس" يقتضي أن الركاز غير المعدن؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فرق بينهما بالعطف المقتضي للمغايرة.

فالركاز فيه الخمس في الحال في قليله وكثيره، سواء أكان واجده مسلمًا أم ذميًا، صغيرًا أم كبيرًا، عاقلًا أم مجنونًا؛ لأن الحديث الذي أوجب الخمس فيه لم يفرق بين واجد وواجد، ولا يشترط له النصاب، ولا يعتبر له حول، لعدم الكلفة فيه، وقد جرت عادة الشرع أن ما عظمت كلفته خفف عنه في قدر الزكاة، وما خفت زيد فيه؛ لقوله: " وفي الركاز الخمس" وباقيه ملك لواجده.


(١) "الدراية" (١/ ٢٦٢).
(٢) "التلخيص" (٢/ ١٩٣).
(٣) "المنتقى" للباجي (٢/ ١٠٤)، "المجموع، (٦/ ٩١)، "المقنع" (٢/ ٣٦٣).
(٤) "شرح فتح القدير" (٢/ ٢٣٣)، "فقه الزكاة" (١/ ٤٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>