للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والظاهر أن مصرفه مصرف الفيء، مرجعه إلى رأي إمام المسلمين يضعه حيثما تقتضيه مصلحة الدولة، وهو اختيار أبي عبيد (١)، وقيل: مصرفه مصرف الزكاة (٢)، وعلى أي حال فالركاز أمر نادر الوقوع، فنكتفي بما ذكرنا، والله أعلم.

* * *


(١) "الأموال" ص (٣٥٠).
(٢) "المغني" (٤/ ٢٣٦)، "فقه الزكاة" ص (٤٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>