للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

واحد من علمائهم … ) (١)، فهذا يدل على أنهم ليسوا بصحابة. قال ابن عبد البر: (هكذا هو في الموطأ عند جميع الرواة مرسلًا، ولم يختف فيه عن مالك) (٢).

ونقل البيهقي عن الشافعي أنه قال: (ليس هذا مما يثبت أهل الحديث، ولو أثبتوه لم تكن فيه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا إقطاعه، فأما الزكاة في المعادن دون الخمس، فليست مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه) (٣). وقال ابن حجر: (وفي الموطأ منقطعًا … ) (٤) ثم ذكره.

والحديث جاء موصولًا، كما ذكر ابن عبد البر، والبيهقي، لكنه ضعيف جدًا.

• الوجه الثالث: في شرح ألفاظه:

قوله: (اقطع بلال بن الحارث) أي: جعل له غلتها، يقال: قطع السلطان لفلان كذا، وأقطعه كذا، فتكون الهمزة معاقبة للام، والأشهر: قطعه.

قوله: (معادن) جمع معدن، بفتح الميم وكسر الدال، وهو لغة: المكان والموضع الذي تستخرج منه جواهر الأرض، مأخوذ من الإقامة، من عدن بالمكان: أقام به، ثم اشتهر إطلاقه على نفس الأجزاء المستقرة في الأرض.

وعند الفقهاء: كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة. وهذا تعريف الحنابلة (٥)، وهو تعريف جيد، وبه يتبين الفرق بين الركاز وبين المعدن، فإن الركاز: ما كان بفعل آدمي، من ركزت الشيء إذا دفنته. والمعدن: نبات أنبته الله في الأرض وليس بوضع آدمي، وهذا التفريق هو رأي الجمهور. أما لحنفية ومن وافقهم فيرون أن المعدن ركاز، كما تقدم، ولذا يرون فيه الخمس.


(١) "شرح السنة" (٦/ ٦٠).
(٢) "التمهيد" (٣/ ٢٣٦ - ٢٣٧).
(٣) "السنن" (٤/ ١٥٢).
(٤) "الدراية" (١/ ٢٦١).
(٥) "المغنى" (٤/ ٢٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>