للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوجه الرابع: ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في بيان الصفة المشروعة في كيفية أخذ الماء الذي يمسح به الرأس، ولفظه قال: (ألا تحبون أن أريكم كيف كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يتوضأ؟) وساق الحديث، إلى أن قال: (ثم قبض قبضة من الماء، ثم نفض يده ثم مسح بها رأسه وأذنيه .. ) (١)، فهذه الصفة الأولى، وهي أن يأخذ بيده اليمنى قبضة من الماء ثم ينفضها ويمسح بما فَضَلَ رأسه.

وفيه صفة ثانية وهي أن يغرف غرفة بيده اليمنى ثم يتلقاها بشماله حتى يضعها على رأسه من غير نفض يديه، ودليلها أن معاوية رضي الله عنه توضأ للناس كما رأى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يتوضأ، فلما بلغ رأسه غرف غرفة من ماء، فتلقاها بشماله حتى وضعها على وسط رأسه حتى قطر الماء أو كاد يقطر، ثم مسح من مقدمه إلى مؤخره، ومن مؤخره إلى مقدمه (٢).

وأما الصفة الثالثة التي عليها أكثر الناس، وهي أن يأخذ غرفة بيمينه ثم يتلقفها بشماله وينفضها نفضاً خفيفاً ثم يمسح بهما معاً، فلم أقف عليها، والظاهر جوازها؛ لأن الله تعالى أمر بمسح الرأس، وهذا قد مسح رأسه بيديه فيجزئ، لكن اتباع الوارد والتأسي بالنبي صلّى الله عليه وسلّم أفضل، والله أعلم.


(١) أخرجه أبو داود (١٣٧) وسنده حسن، كما في "صحيح أبي داود" للألباني (١/ ٢٨).
(٢) أخرجه أبو داود (١٢٤) بإسناد صحيح، كما قال الألباني (١/ ٢٦) رقم (١١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>