للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمعنى: أن الزكاة شرعت لتطهير أموال الناس ونفوسهم، فهي كغسالة أوساخهم وما نظف من أدرانهم.

• الوجه الرابع: استدل الشافعي وأتباعه بحديث جبير بن مطعم على أن بني المطلب كبني هاشم لا يعطون من الزكاة، وهذا رواية عن الإمام أحمد، وذلك لأن لهم نصيبًا من الخمس فيغنيهم عن الزكاة (١).

وذهب الجمهور إلى أن بني المطلب يعطون من الزكاة لما يلي:

١ - عموم الأدلة.

٢ - أنهم ليسوا من آل محمد، وإنما آل محمد هم بنو هاشم، فلا يدخلون في عموم: " إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد".

وإما إعطاؤهم من الخمس فهو مبني على المناصرة والمؤازرة، لا لمجرد القرابة (٢)، بدليل أن بني عبد شمس وبني نوفل يساوونهم في القرابة ولم يعطو شيئًا، ولهذا قال عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو من بني عبد شمس، وجبير بن مطعم وهو من بني نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت بني المطلب من الخمس وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة، أي: في قرابتنا لك؛ لأن الجميع من بني عبد مناف كما تقدم، فبين لهم السر في إعطاء بني المطلب، وهو أنهم مع بني هاشم شيء واحد في الجاهلية والإسلام، بخلاف بني نوفل وبني عبد شمس فإنهم صاروا حربًا على بني هاشم لما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم فلم يكن لهم من الفضل والنصرة ما كان لبني المطلب.

والنصرة لا تقتضي المنع من الزكاة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: " إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد"، وقال: " إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام" (٣).


(١) "المجموع" (٦/ ٢٢٧).
(٢) "المغني" (٤/ ١١١ - ١١٢).
(٣) رواه أبو داود (٢٩٨٠)، والنسائي (٧/ ١٣١)، وابن ماجه (٢٨٨١)، وأحمد (٢٧/ ٣٠٤ - ٣٠٥) من طريق محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن ابن المسيّب، عن جبير بن مطعم -رضي الله عنه-، وهذا سند حسن. ومحمد بن إسحاق قد صرَّح بالتحديث عند البيهقي في "السنن" (٦/ ٣٤١)، فإن صحَّ هذا الظاهر، وإلا فالمعوَّل على ما عند المتقدمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>