للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذلك أنه لما حصر بنو هاشم في الشعب وتعاهدت قريش على مقاطعتهم في البيع والشراء والنكاح وغيرها دخل معها بنو المطلب، وقالوا: أنتم إخواننا ولا نرضى نتخلى عنكم، فلهذا جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم من ذوي القربى، وأعطاهم من الخمس، ولم يعط بني نوفل ولا بني عبد شمس؛ لأنهم لم يناصروهم.

وهذا هو القول الراجح، فإن النص ورد في بني هاشم، وهم أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأشرف، وهم آله، كما تقدم.

• الوجه الخامس: ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: " إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد" أنه يشمل الصدقة الواجبة، وهي الزكاة، ويشمل صدقة التطوع، إلا أن قوله: " إنما هي أوساخ الناس" يدل على أن المراد الصدقة الواجبة لا صدقة التطوع؛ لأنها ليست كذلك، فيجوز لهم أخذها، باستثناء النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإنه لا يأكل الزكاة ولا صدقة التطوع، وهذا هو مذهب الجمهور (١).

ويرى بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وبعض الحنابلة، وبعض الشافعية، وبعض الحنفية، أنه لا بأس بأعطائهم الآن من الزكاة، إذا حرموا من الخمس؛ دفعًا لضرورتهم إذا كانوا فقراء؛ فإن كثيرًا منهم قد يعتريه غرامات وديون، فيعطون عند الحاجة، والجمهور على أنهم لا يعطون مطلقًا؛ لعموم الأدلة، والله تعالى أعلم (٢).

* * *


(١) "المغني" (٤/ ١١٣، ١١٥).
(٢) انظر: "الاختيارات" ص (١٠٤)، "الإنصاف" (٣/ ٢٥٥)، "فقه الزكاة" (٢/ ٧٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>