للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عمر وعلي وابن عمر رضي الله عنهم وابن المبارك وهذا هو المشهور عن الإمام أحمد، والصحيح عن الشافعي.

والقول الثاني: أنه لا يقبل إلا اثنان، وهو قول عثمان رضي الله عنه، والإمام مالك والليث والأوزاعي وإسحاق (١)، مستدلين بما روى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب الناس في اليوم الذي يُشَكُّ فيه، فقال: (إني جالست أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وساءلتهم وإنهم حدَّثوني أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَانْسُكُوا لَهَا (٢)، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ، فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا» (٣).

قالوا: فهذا يدل بمفهومه على أنه لا يكفي الواحد. قالوا: ولأن هذه شهادة على رؤية هلال الصيام، فأشبهت الشهادة على هلال شوال.

والقول الأول أرجح، فإن حديث ابن عمر رضي الله عنهما نَصٌّ صريح فيجب العمل بمقتضاه، وأما دليلهم فهو عن طريق المفهوم، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أشهر منه، وهو دليل بمنطوقه، فيجب تقديمه.

وأما القياس فهو مع الفارق؛ فإن هلال شوال خروج من العبادة، وهذا دخول فيها، والمطلوب فيه الاحتياط، ومن الاحتياط قبول الواحد.

وأما الخروج من الصيام فلا يقبل فيه إلا شهادة اثنين عدلين في قول الجمهور؛ لما تقدم في خبر عبد الرحمن بن زيد.

والقول الثاني: أنه يقبل قول واحد؛ لأنه أحد طرفي شهر رمضان، أشبه الأول، وهذا قول أبي ثور، وابن المنذر، وابن حزم، ونسبه الخطابي إلى


(١) "الاستذكار" (١٠/ ٢٦)، "المغني" (٤/ ٤١٦)، "المجموع" (٦/ ٢٧٥).
(٢) أي: حُجُّوا للرؤية أيضًا، قاله السندي.
(٣) أخرجه النسائي (٤/ ١٣٣)، وأحمد (٣١/ ١٩١) وزاد (مسلمان)، والدارقطني (٢/ ١٦٧ - ١٦٨)، وفي سنده عند غير النسائي الحجاج بن أرطاة، قال المزي: (والصواب ذكره)، وهو ضعيف، لكن له شاهد عن بعض أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-، أخرجه أبو داود (٢٣٣٩)، وأحمد (٣١/ ١٢٠)، وقد اختلف في وصله وإرساله.

<<  <  ج: ص:  >  >>