للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الصيام؛ لقوله: «أفطر الحاجم والمحجوم»، فالمحجوم يفطر بسبب خروج الدم؛ لأنه يضعفه، وأما الحاجم فلأنه يمص الدم.

وهذا مذهب الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم (١).

وقد طعن في حديث ابن عباس الدال على الجواز كبار الحفاظ، كالإمام أحمد، وابن المدني، وابن معين، ويحيى بن سعيد القطان، وأبو حاتم (٢)، وقالوا: إن لفظة «وهو صائم» غير محفوظة، وقال مهنا: (سألت أحمد عن الحديث، فقال: ليس فيه «للصائم» إنما «وهو محرم») (٣).

والذي يظهر - والله أعلم - هو قول الجمهور، وأن الحجامة كانت تفطِّر في أول الأمر ثم نسخ هذا الحكم.

ويدل ذلك حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: (رَخَّصَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في القبلة للصائم، ورخص في الحجامة) (٤).

قال الحافظ: «قال ابن حزم: إسناده صحيح، فوجب الأخذ به؛ لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة، فدل على نسخ الفطر بالحجامة، سواء أكان حاجماً أو محجوماً» (٥)، وظاهر أحاديث الجواز أنها متأخرة عن أحاديث النهي، وقد روي موقوفاً بلفظ: (رُخِّص للصائم في الحجامة والقبلة) (٦).


(١) "المغني" (٤/ ٣٥٠)، "حقيقة الصيام" لابن تيمية ص (٨١ وما بعدها)، "تهذيب مختصر السنن" (٣/ ٢٤٢).
(٢) "تنقيح التحقيق" (٢/ ٣٢٥)، "التلخيص" (٢/ ٢٠٣).
(٣) "الفتاوى" (٢٥/ ٢٥٣).
(٤) أخرجه النسائي في "الكبرى" (٣/ ٣٤٥)، وابن خزيمة (٣/ ٢٣٠)، وابن حزم (٦/ ٢٠٤)، وغيرهم، وصححه الألباني كما في "الإرواء" (٤/ ٧٥).
(٥) "المحلى" (٦/ ٢٠٥)، "فتح الباري" (٤/ ١٧٨).
(٦) أخرجه ابن خزيمة (٣/ ٢٣١)، والدارقطني (٢/ ١٨٢)، والبيهقي (٤/ ٢٦٤)، ورجح وقفه أبو حاتم كما في "العلل" (٦٧٦)، وابن خزيمة، والترمذي كما في "العلل" (١/ ٣٦٧)، وآخرون.

<<  <  ج: ص:  >  >>