للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإذا دخلت في الرأس لا تسمى غرة، إذ لا غرَّة في الرأس (١).

أما القائلون بمشروعية الزيادة على محل الفرض فعمدتهم قوله: (فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل) قالوا: فأبو هريرة رضي الله عنه قال ذلك بفهمه، فهو تفسير، وتفسير الراوي إذا لم يخالف الظاهر يجب قبوله، ولأنه لم يفعله من تلقاء نفسه، بل إنه رأى النبي صلّى الله عليه وسلّم يفعل ذلك، كما تقدم في الكلام على تخريج الحديث.

والصواب القول الأول، لقوة دليله، وهو أنه لا يزاد على القدر الواجب، إلا لقصد استيعاب محل الفرض، وهو الذي يدل عليه إشراع النبي صلّى الله عليه وسلّم في العضد والساق.

وأما حديث الباب فإن قوله: (فمن استطاع) مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله عنه - كما تقدم - وما فعله اجتهاد منه رضي الله عنه، بدليل ما تقدم - أيضاً - في قصته مع أبي حازم.

وأما فعل النبي صلّى الله عليه وسلّم فليس من باب مجاوزة محل الفرض، وإنما لاستيعاب الفرض كما تقدم، والله أعلم.


(١) "الفتاوى" (١/ ٢٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>