للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كفارة». وتخصيص الأكل والشرب في الحديث إنما هو باعتبار الغالب، والتخصيص بالغالب لا يقتضي مفهوماً، فلا يدل ذلك على نفي الحكم عما عداه.

وهذا الحكم في الصائم فرد من أفراد القاعدة العظيمة التي دل عليها قوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: ٢٨٦]، وقد صحَّ أن الله تعالى قال إجابة لهذا الدعاء: (قد فعلت)، وفي رواية: (قال: نعم) (١)، وهذا من رحمة الله تعالى ولطفه بعباده وتيسيره عليهم ورفع الحرج والمشقة عنهم.

ومثل ذلك ما لو اغتسل الصائم أو تمضمض أو استنشق فدخل الماء إلى حلقه بلا قصد لم يفسد صومه، وكذا لو طار إلى حلقه ذباب أو غبار من طريق أو دقيق، أو نحو ذلك؛ أنه لا يفسد صومه؛ لأنه كالناسي في ترك العمد وسلب الاختيار.

ومن رأى صائماً يأكل أو يشرب في نهار رمضان ناسياً وجب عليه إعلامه وتذكيره؛ لأنه هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأكل والشرب في نهار رمضان منكر، والناسي معذور فوجب إعلامه في الحال، والله تعالى أعلم.


(١) أخرجه مسلم (١٩٩ - ٢٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>