للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نبه عليه ابن حبان (١).

وأخرجه النسائي (٢)، والطحاوي (٣) من طريق شعبة، عن عبد ربه بن سعيد، عن عمر بن ثابت، عن أبي أيوب موقوفاً، وعبد ربه: لا بأس به، كما تقدم.

وقد تكلم العلماء في وقف هذا الحديث، وإليه يميل الإمام أحمد، كما ذكر ابن رجب (٤).

الوجه الثاني: الحديث دليل على فضل صيام ستة أيام من شوال، وأن صيامها مع رمضان كصيام الدهر، والمراد: السنة؛ أي: كأنما صام السنة كلها، وذلك ثلاثمائة وستون يوماً. وقد ورد في حديث ثوبان رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: «جعل الله الحسنة بعشر، فشهر بعشرة أشهر، وستة أيام بعد الفطر تمام السنة» (٥).

والقول باستحباب صيامها، هو قول الجمهور من أهل العلم، ومنهم: الأئمة الثلاثة أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد، وذهب الإمام مالك إلى كراهة صيامها (٦)؛ لأنه لم ير أحداً من أهل العلم والفقه يصومها، ولئلا يلحق برمضان ما ليس منه.

وقد اعتذر ابن عبد البر عن الإمام مالك بأنه لم يبلغه حديث أبي أيوب مع أنه حديث مدني؛ وأنه إنما كره صيامها خشية أن يضاف إلى رمضان ما ليس منه، أما من صامها لطلب الفضل، وعلى المعنى الذي ورد في حديث ثوبان؛ فإن مالكاً لا يكره ذلك إن شاء الله (٧).

ولا ريب أن ما خشيه الإمام مالك لا يقع؛ فإن الإضافة إلى رمضان إنما


(١) "جامع الترمذي" (٣/ ١٣٢)، "الثقات" (٦/ ٣٧٩).
(٢) "السنن الكبرى" (٣/ ٢٤٠).
(٣) "شرح مشكل الآثار" (٢٣٤٧).
(٤) "اللطائف" ص (٢٥٦).
(٥) أخرجه النسائي في "الكبرى" (٣/ ٢٣٩)، وابن ماجه (١٧١٥)، وأحمد (٣٧/ ٩٤) وهو حديث حسن.
(٦) "الموطأ" (١/ ٣١١).
(٧) "الاستذكار" (١٠/ ٢٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>