للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تكون لو أنه لم يفصل بينها وبين رمضان بشيء، أما إذا كان الفصل يقع بيوم الفطر؛ فإنه لا يتوهم ذلك.

والأفضل أن يكون صيامها متتابعاً، ويجوز تفريقها أثناء الشهر؛ لأن (ثم) للتراخي، وكل صوم يقع في شوال فهو مُتْبَعٌ لرمضان؛ وإن كان هناك مهلة، ولكن صيامها بعد العيد فيه مزية على غيره من وجوه:

الأول: أن في ذلك مسارعةً إلى فعل الخير.

الثاني: أن المبادرة بها دليل على الرغبة في الصيام، وعدم الملل منه.

الثالث: لئلا يعرض للإنسان ما يمنعه من صيامها إذا أخرها.

ومن عليه قضاء فإنه يبدأ به، ثم يصوم هذه الأيام، لقوله صلّى الله عليه وسلّم: «من صام رمضان»، ومن عليه أيام من رمضان فإنه لا يصدق عليه أنه صام رمضان حتى يقضيها؛ ولأن المسارعة إلى أداء الواجب وبراءة الذمة مطلوب من المكلف.

والظاهر من قولي أهل العلم أنه إذا انتهى شهر شوال ولم يصمها أنها لا تقضى؛ لأنها سنة فات محلها، والشارع خصّها بشوال، فلا يحصل فضلها لمن صامها في غيره، لفوات مصلحة المبادرة بها والمسارعة المحبوبة لله تعالى.

فإن كان ذلك لعذر، من مرض أو حيض أو نفاس، فمن أهل العلم من قال: يجوز قضاؤها بعد صيام ما عليه، واختار ذلك الشيخ عبد الرحمن السعدي (١)، ومنهم من قال: إنه لا يشرع قضاؤها بعد شوال لما تقدم، سواء تركت لعذر أو لغير عذر، وهذا اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز (٢)، والله تعالى أعلم.


(١) "الفتاوى السعدية" ص (٢٣٠).
(٢) "الفتاوى" (١٥/ ٣٨٨ - ٣٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>