للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحاديث مضطربة) (١). كما ضعفه الطحاوي، ووصفه بأنه شاذ. وضعفه ابن القيم، فقال: (وهذا يدل على أن الحديث غير محفوظ، وأنه شاذ)، وكذا ضعفه الحافظ (٢).

أما نكارة متنه، فإن ظاهره يدل على النهي عن صوم السبت إلا أن يكون في صيام الفريضة، وهذا يدل على المنع من صيامه ولو كان قبله يوماً أو بعده يوماً، فعارضه أحاديث أصح منه وأشهر، ومنها حديث جويرية بنت الحارث المتقدم؛ أن النبي صلّى الله عليه وسلّم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: «أَصُمْتِ أمس؟»، قالت: لا، قال: «أتريدين أن تصومي غداً؟ … » الحديث. فهذا صريح في جواز صيام يوم السبت في غير الفريضة.

ومنها: حديث أبي هريرة المتقدم - أيضاً - «لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِلاَّ يَوْماً قَبْلَهُ أَو يوماً بَعْدَهُ» واليوم الذي بعد الجمعة هو السبت.

ومنها: حديث أبي قتادة في صيام الست من شوال، فإنها قد يكون منها يوم السبت، وصيامها في غير فريضة.

قال العلامة ابن مفلح المقدسي عن إفراد يوم السبت: (قال الأثرم: قال أبو عبد الله - أحمد بن حنبل ـ: قد جاء فيه حديث الصماء، وكان يحيى بن سعيد يتقيه، وأبى أن يحدثني به. قال الأثرم: وحجة أبي عبد الله في الرخصة في صوم يوم السبت أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبد الله بن بسر، منها حديث أم سلمة - الآتي - … )، ثم نقل اختيار شيخه ابن تيمية، وهو أنه لا يكره صومه (٣).

الوجه الثالث: الحديث دليل على النهي عن صيام يوم السبت، وهذا


(١) لم أجد هذه العبارة في "السنن الكبرى"، وإنما نقلها عنه المنذري في "مختصر السنن" (٢/ ٣٠٠).
(٢) "تهذيب مختصر السنن" (٣/ ٢٩٨)، "التلخيص" (٢/ ٢٢٩).
(٣) انظر: "ناسخ الحديث ومنسوخه" للأثرم (١٨٣)، "اقتضاء الصراط المستقيم" (٢/ ٥٧٢)، "الفروع" (٣/ ١٢٣ - ١٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>