للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن حزم: (مجهول) (١)، وقال عبد الحق: (ليس بمعروف)، وقد ذكره ابن حبان في «الثقات» (٢)، وقد روى عنه ثلاثة: حوشب بن عقيل، وعبد المؤمن السدوسي، ويعقوب الفسوي (٣)، وعلى هذا فالحديث لا بأس به.

الوجه الثاني: الحديث دليل على النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة، وقد أخذ بظاهر الحديث بعض السلف، فقالوا: يحرم صومه ويجب فطره، وهو قول يحيى بن سعيد الأنصاري (٤).

ويؤيد ذلك فطر النبي صلّى الله عليه وسلّم في يوم عرفة، كما في حديث أم الفضل بنت الحارث أن ناساً تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلّى الله عليه وسلّم فقال بعضهم: هو صائم، وقال بعضهم: ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره، فشربه (٥).

وذهب جماعة من السلف إلى استحباب صيام يوم عرفة للحاج وغيره، فقد رُوي عن ابن الزبير، وأسامة بن زيد، وعائشة رضي الله عنهم أنهم كانوا يصومونه، واختاره ابن حزم، مستدلاً بعموم حديث أبي قتادة المتقدم في فضل صيامه وأنه يكفّر السنة الماضية والباقية، قال: (ولا حجة في عدم صيام الرسول صلّى الله عليه وسلّم يوم عرفة؛ لأنه عليه السلام قد حض على صيامه أعظم حض، وأخبر أنه يكفر ذنوب سنتين، وما علينا أن ننتظر بعد هذا أيصومه عليه السلام أم لا) (٦).

والقول الثالث: أنه يستحب فطره ولا يجب، وهذا قول أكثر أهل العلم، لفعل النبي صلّى الله عليه وسلّم، كما تقدم في حديث أم الفضل بنت الحارث؛ ولأن الفطر يتقوى به على الدعاء، ولا سيما آخر النهار. والصوم يضعفه ويمنعه


(١) "المحلى" (٧/ ١٨)، "تهذيب التهذيب" (١٠/ ٢٨٨).
(٢) (٧/ ٥٠١).
(٣) "المعرفة والتاريخ" (٣/ ١٦٣)، "تهذيب التهذيب" (١٠/ ٢٨٨)، رسالة: "زهر الروض" لعلي بن عبد الحميد ص (٧٨).
(٤) انظر: "فتح الباري" (٤/ ٢٣٨).
(٥) أخرجه البخاري (١٩٨٨)، ومسلم (١١٢٤).
(٦) "المحلى" (٧/ ١٧ - ١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>