للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مشروطة بقوله: «إيماناً واحتساباً»، ومعنى «إيماناً» أي: مصدقاً بوعد الله تعالى، وبفضل القيام وعظيم أجره عند الله تعالى، «واحتساباً» أي: محتسباً الثواب عند الله تعالى، فيطلب ثواب الله ويبتغي مرضاته، لا بقصد آخر من رياء، أو مدح، أو ثناء، ونحو ذلك.

فعلى المؤمن أن يحرص على صلاة التراويح مع الإمام ولا يفرط في شيء منها، ولا ينصرف قبل إمامه، وقد ورد عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «مَنْ قَامَ مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ، كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ» (١)، والمراد بانصراف الإمام: انقضاء الصلاة، لا انصراف الإمام الأول إذا صليت بأكثر من إمام.

الوجه الثالث: تقدم في باب «صلاة التطوع» أن السنة في قيام رمضان أن يكون بإحدى عشرة ركعة.

لقول عائشة رضي الله عنها: (كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لا يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثاً) (٢).

وفي رواية: (كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء - وهي التي يدعوها الناس: العتمة - إلى الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلم من كل ركعتين، ويوتر بواحدة) (٣).

قال محمد بن نصر المروزي في بيان أفضلية ذلك: (لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم لما سئل عن صلاة الليل أجاب بأن صلاة الليل مثنى مثنى، فاخترنا ما اختار هو لأمته، وأجزنا فِعْلَ من اقتدى به، ففعل مثل فعله؛ إذ لم يُرو عنه نَهيٌ عن ذلك؛ بل قد روي عنه أنه قال: «مَنْ شَاءَ فَليُوتِر بِخَمسٍ، ومن شاء فليوتر بثلاث، ومن شاء فليوتر بواحدة … ») (٤).


(١) تقدم تخريجه في أحاديث الوتر من باب "صلاة التطوع".
(٢) تقدم تخريجه في "التطوع".
(٣) أخرجه مسلم (٧٣٦).
(٤) "مختصر قيام الليل" ص (٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>