للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثاني: أنه لا يبكر بل يخرج متأخراً، لئلا يطول زمن خروجه عن معتكفه، وقد رخص له للحاجة وهي حضور الجمعة، وهذا يتم إذا حضرها وصلى مع الناس، وهو مشغول بعبادة قد شرع فيها، فصارت أولى، وهذا قول الحنفية (١)، والأول أظهر، لقوة مأخذه، والله تعالى أعلم.


(١) "بدائع الصنائع" (٢/ ١١٤)، "فقه الاعتكاف" ص (١٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>