بنيتين لشخصين وهذا اختيار ابن عثيمين (١)، والسعي يأخذ حكم الطواف في هذا الحكم.
الوجه الخامس: الحديث دليل على جواز استفتاء المرأة الرجلَ الأجنبيَّ، بشرط ألا تخضع بالقول؛ لقوله تعالى:{فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفًا}[الأحزاب: ٣٢].
والخضوع بالقول: اللين فيه، بترخيم الصوت وتَكَسُّرِه، مما قد يثير شهوة الرجال.
والقول المعروف: هو الصواب الذي لا تنكره الشريعة، وذلك بأن يكون قولها جزلاً، وكلامها فصلاً، ليس فيه ما يحرك شهوة مَن في قلبه مرضُ شهوةِ الحرام، والله المستعان!.