للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بنيتين لشخصين وهذا اختيار ابن عثيمين (١)، والسعي يأخذ حكم الطواف في هذا الحكم.

الوجه الخامس: الحديث دليل على جواز استفتاء المرأة الرجلَ الأجنبيَّ، بشرط ألا تخضع بالقول؛ لقوله تعالى: {فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفًا} [الأحزاب: ٣٢].

والخضوع بالقول: اللين فيه، بترخيم الصوت وتَكَسُّرِه، مما قد يثير شهوة الرجال.

والقول المعروف: هو الصواب الذي لا تنكره الشريعة، وذلك بأن يكون قولها جزلاً، وكلامها فصلاً، ليس فيه ما يحرك شهوة مَن في قلبه مرضُ شهوةِ الحرام، والله المستعان!.


(١) انظر: "المغني" (٥/ ٥٢ - ٥٣)، "الإنصاف" (٤/ ١٤ - ١٥)، "الفتاوى السعدية" ص (٢٣٩ - ٢٤٠)، "المنهج لمريد العمرة والحج" لابن عثيمين ص (٥١)، "فتاوى ابن باز" (١٧/ ٢١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>