للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (رديف) الرديف: هو الراكب خلف الراكب، يقال: رَدِفْتُهُ - بالكسر ـ: إذا ركبت خلفه، وأردفته: إذا أركبته خلفك.

قوله: (من خثعم) قبيلة قحطانية، تقع ديارها على طريق الطائف إلى أبها.

قوله: (شيخاً كبيراً) شيخاً: حال، و (كبيراً) صفة، وجملة (لا يثبت) حال، أو صفة لشيخ.

الوجه الثالث: الحديث دليل على أن القادر على الحج بماله، العاجز عنه ببدنه ينيب من يحج عنه؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم أقر المرأة على قولها: (إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً، لا يثبت على الراحلة)، فدل على أن الشيخ الكبير الطاعن في السن الذي لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أنه لا يلزمه أداء الحج بنفسه، وإنما ينيب من يحج عنه؛ لأن الحج واجب عليه.

ومثل هذا من كان مريضاً مرضاً لا يرجى برؤه، ومعلوم أن الذي لا يمكنه الركوب نادر جدّاً في هذا الزمان، بسبب وجود السيارات والطائرات، لكن لو حصل له مشقة في ركوب هذه الوسائل كأن يصاب بإغماء أو غثيان أو نحو ذلك، فالظاهر أنه ملحق بمن نص عليه الحديث، فلا يلزمه المسير، وله أن ينيب غيره.

وقد شرط الفقهاء أن يكون الحج عنه من بلده.

وهذا فيه نظر ظاهر، فإن السفر إلى مكة ليس مقصوداً لذاته، ولو أن رجلاً جاء من الهند إلى مكة للتجارة، ثم بدا له أن يحج فهل يؤمر بالرجوع إلى الهند، ثم يأتي للحج من هناك؟ لا يقول بذلك أحد، فالظاهر أنه لو ناب عنه رجل من الميقات صح؛ بل لو حج عنه من مكة أجزأ؛ لأن الواجب على النائب إنما هو أعمال الحج، وما قبله وسيلة إليه.

وأما ما استدلوا به من أنه كان يجب على المنوب عنه السعي من بلده إلى الحج وهذا مثله، فهذا استدلال ضعيف، كما قدمنا في المثال، ثم إن هذا مخالف للأدلة الشرعية، فإن النبي صلّى الله عليه وسلّم أجاز النيابة في الحج ولم يشترط

<<  <  ج: ص:  >  >>