للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن يكون من بلده، ولو كان شرطاً لَبَيَّنَه، والفرض في الحج هو الإحرام وما بعده من أفعال، وأما ما قبله فلا دليل على وجوبه (١).

الوجه الرابع: الحديث دليل على جواز حج المرأة عن الرجل ونيابتها عنه في أداء المناسك؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم أقرَّ هذه المرأة على أن تحج عن أبيها، وشرط ذلك عند الجمهور أن تحج عن نفسها أولاً، كما سيأتي إن شاء الله.

الوجه الخامس: الحديث دليل على جواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة لذلك، ولابن منده مصنَّف فيمن أردفهم النبي صلّى الله عليه وسلّم، وقد ذكر ابن علان أن الذين أردفهم النبي صلّى الله عليه وسلّم يزيدون على الأربعين (٢).

الوجه السادس: الحديث دليل على مشروعية الاستفتاء والسؤال عن أمور الدين حتى يسلك المسلم طريق الاستقامة، ويسلم من الخطأ في عبادته ومعاملاته، ومن الناس من يؤدي مناسك الحج وهو لا يعلمها، ولا يسأل أهل العلم عنها، فإذا رجع من حجه قال: فعلت كذا، وفعلت كذا، يسأل من يخلصه مما وقع فيه، وهذا من الخطأ البين، ومن عدم تعظيم شعائر الله تعالى.

الوجه السابع: جواز استفتاء المرأة الرجل، وجواز سماع كلامها للحاجة إذا لم يخشَ بذلك فتنة، وتقدم ذلك قبل هذا الحديث.

الوجه الثامن: وجوب العناية بالشباب وإبعادهم عن مواقع الفتنة حتى لا تزل بهم القدم، وأن يوجهوا إلى الخير بالقول والفعل؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم صرف وجه الفضل عن النظر إلى هذه المرأة، فهذا من باب الإنكار بالفعل، ولذا قال العيني: إن من فوائد الحديث: (إزالة المنكر باليد) (٣).

الوجه التاسع: الحديث دليل على تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية التي ليست بذات محرم، ووجوب غض البصر، وليس في الحديث دليل على


(١) انظر: "فقه الشيخ ابن سعدي" (٤/ ٧)، "الشرح الممتع" (٧/ ٣٩).
(٢) "دليل الفالحين شرح رياض الصالحين" (١/ ٢٢٩).
(٣) "عمدة القاري" (٨/ ٤٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>