للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جواز النظر إلى الأجنبية؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم لم يقر الفضل على ذلك؛ بل صرف وجهه إلى الشق الآخر.

وأما الاستدلال به على عدم وجوب الحجاب، وأنه يجوز للمرأة كشف وجهها فليس بمستقيم لأمور ثلاثة:

الأول: سلمنا أنها كانت كاشفة، وذلك لأنها محرمة، والمشروع في حقها ألا تغطي وجهها إذا لم يكن أحد ينظر إليها من الأجانب (١)، مع أن مسألة إحرام المرأة في وجهها فيها نظر، والواجب على المرأة ستر وجهها عن الأجانب، سواء أكانت محرمة أم غير محرمة.

الثاني: أنه ليس في الحديث أنها كانت كاشفة عن وجهها، وإنما فيه النظر، وهو ممكن حتى مع الحجاب، بأن ينظر إلى هيكلها وقوامها وتقاطيع جسمها ونحو ذلك.

الثالث: يحتمل أن النبي صلّى الله عليه وسلّم أمرها بالحجاب ولم ينقل ذلك؛ لأن عدم نقل أمره لها لا يدل على عدم الأمر؛ إذ عدم النقل ليس نقلاً للعدم، فيبعد كل البعد أن يراها الرسول صلّى الله عليه وسلّم سافرة ويقرها على ذلك ولا يأمرها بالحجاب، والله سبحانه وتعالى أعلم.


(١) "فتح الباري" (٤/ ٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>